responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 88
[22] باب الإقران بين السورتين
157 - قيل لأحمد: الرجل يقرن بين السورتين في ركعةٍ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.
وقيل لأحمد مرةً أخرى: الرجل يقرأ سورتين في ركعةٍ؟ قال: نعم، وذكر في الظهر وغيرها [1].
158 - قيل: فيقرأ بعض سورةٍ؟ قال: لا بأس [2].
159 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن نافع: ((أن عبد الله [3] كان يؤم من معه في الصلاة بالثلاث سور والأربع والواحدة، كل ذلك كان يفعل، وأنه ربما
تعايا (4)

[1] اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في حكم قراءة أكثر من سورةٍ في ركعةٍ , على ثلاث روايات:
الأولى: الجواز. نص عليها في رواية حرب، وعبد الله بن أحمد، وابن هانئ، ونقلها ابن مفلح في النكت عن صالح وأبي طالب وحنبل. قال المرداوي: " وهو المذهب، رواه الجماعة عن أحمد ". وعليها المذهب عند المتأخرين.
الثانية: يجوز في النافلة ويكره في الفريضة. نص عليها في رواية الكوسج.
الثالثة: يكره المداومة على ذلك.
ينظر: الكوسج، مرجع سابق، 212، ابن هانئ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 247، عبد الله بن أحمد، مسائل الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، 343، أبو يعلى، الروايتين والوجهين، مرجع سابق، 1/ 118، ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، 2/ 168، المجد ابن تيمية، المحرر، مرجع سابق، 1/ 109 - 110، عبد الرحمن بن محمد المقدسي، الشرح الكبير، مرجع سابق، 3/ 617، ابن مفلح، الفروع، مرجع سابق، 2/ 118، إبراهيم بن مفلح، المبدع، مرجع سابق، 1/ 485، المرداوي، الإنصاف، مرجع سابق، 3/ 617، ابن النجار، معونة أولي النهى، مرجع سابق، 2/ 124، البهوتي، دقائق أولي النهى، مرجع سابق، 1/ 388، البهوتي، كشاف القناع، مرجع سابق، 2/ 417.
[2] سيأتي الكلام على هذه المسألة في الباب الآتي.
[3] سنده:
[1] - عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضُّبَعي، أبو عبد الرحمن البصري، ثقةٌ جليلٌ، من العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين. خ م د س. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 3577.
[2] - جُوَيرية بن أسماء الضُّبَعي، البصري، صدوقٌ، من السابعة، مات سنة ثلاث وسبعين. خ م د س ق. ينظر: ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب، مرجع سابق، 988.
[3] - نافع المدني: ثقةٌ. تقدمت ترجمته في المسألة (21).
4 - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقدمت ترجمته في المسألة (4).
(4) تعايا: التبست عليه القراءة وعجز عن إتمامها. ينظر: مادة (عيي) الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، 1/ 195، الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، 39/ 135.
اسم الکتاب : مسائل حرب من أول كتاب الصلاة المؤلف : الكرماني، حرب بن إسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست